قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن عقد التأمين البحري المتفق عليه يجب إنشاؤه خطياً. ويمكن إجراؤه بسند عادي.
يمكن إنشاء صك التأمين للأمر وعندئذ يقضي تداوله بنقل حق التأمين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *