الاجتهادات الخاصة 265

بينات ـ تزوير ـ ادعاء مدني
استقر الاجتهاد على أنه يجوز الادعاء بالتزوير المدني لإثبات عكس صك الولادة المنظم ضمن المهلة القانونية ولا يلتزم مدعيه بإقامة دعوى التزوير الجزائية.

(نقض رقم 2738 أساس 4707 تاريخ 9/12/1965 محامون ص22 لعام 1966)