الاجتهادات الخاصة 266

بينات ـ يمين الاستظهار
يمين الاستظهار ليست دليلاً وإنما يحلفها القاضي لمدعي الاستحقاق بعد ثبوت دعواه بالأدلة القانونية.

(نقض رقم 3081 أساس 1999 تاريخ 10/12/1965 محامون ص23 لعام 1966)