Call us now:
بينات ـ يمين استحقاق
يمين الاستحقاق التي يوجهها القاضي عفواً لا تخرج عن كونها من قبيل اليمين المتممة وفق ما هو ظاهر في قانون البينات، حيث تم إدراجها تحت عنوان اليمين المتممة، فلا يحول توجيهها دون استماع شهود الخصم، كما أن حلفها لا يقيد المحكمة إذا استبان لها من الشهادات عدم صحة الدعوى.
(نقض رقم 2784 أساس 625 تاريخ 12/12/1965 محامون ص24 لعام 1966)