Call us now:
بينات ـ سند عادي ـ بصمة
إن التشريع في سوري يعتبر أن الأسناد العادية تستمد قوتها من توقيع صاحب الشأن عليها بإمضائه او خاتمه أو بصمة إصبعه، ولا يجوز قبول بينة أخرى في إثبات حصوله. وإن تقدير الخبرة بعدم الجزم بصحة البصمة يوجب إما إعادة الخبرة أو تكليف المدعي لتوجيه اليمين الحاسمة.
(نقض رقم 175 أساس 203 تاريخ 12/2/1966 محامون ص113 لعام 1966)