قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا كان جرح الملاح أو مرضه مسبباً عن العصيان أو السكر أو مرجعه الوراثة أو الزهري فللملاح الحق بالمعالجة والغذاء مادام على متن السفينة ولا حق له بالأجرة ولا بالعطاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *