Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إذا كان جرح الملاح أو مرضه مسبباً عن العصيان أو السكر أو مرجعه الوراثة أو الزهري فللملاح الحق بالمعالجة والغذاء مادام على متن السفينة ولا حق له بالأجرة ولا بالعطاء.
إذا كان جرح الملاح أو مرضه مسبباً عن العصيان أو السكر أو مرجعه الوراثة أو الزهري فللملاح الحق بالمعالجة والغذاء مادام على متن السفينة ولا حق له بالأجرة ولا بالعطاء.