قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن توفي الملاح من جراء مرض أو جرح وهو في خدمة السفينة تكون نفقات دفته على عاتق السفينة أية كانت الحالة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *