Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إن توفي الملاح من جراء مرض أو جرح وهو في خدمة السفينة تكون نفقات دفته على عاتق السفينة أية كانت الحالة.
إن توفي الملاح من جراء مرض أو جرح وهو في خدمة السفينة تكون نفقات دفته على عاتق السفينة أية كانت الحالة.