Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إذا تعذر السفر لسبب قوة قاهرة فإن فسخ عقد الاستخدام لا يولي الملاح أي حق بالتعويض. أما إذا كان مستخدماً مشاهرة أو بالسفرة فتدفع له أجرة عن الأيام التي قضاها بخدمة السفينة.
إذا تعذر السفر لسبب قوة قاهرة فإن فسخ عقد الاستخدام لا يولي الملاح أي حق بالتعويض. أما إذا كان مستخدماً مشاهرة أو بالسفرة فتدفع له أجرة عن الأيام التي قضاها بخدمة السفينة.