قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا تعذر السفر لسبب قوة قاهرة فإن فسخ عقد الاستخدام لا يولي الملاح أي حق بالتعويض. أما إذا كان مستخدماً مشاهرة أو بالسفرة فتدفع له أجرة عن الأيام التي قضاها بخدمة السفينة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *