Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
على السفينة أن تكون مستعدة لتقبل البضائع في الوقت المعين وفي مكان التحميل المتفق عليه أو العادي. وعلى الربان أن يأخذ البضائع على نفقة مجهز السفينة من تحت الروافع وعليه أن يوصلها في المرفأ المقصود إلى المستلم تحت الروافع.