قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

على السفينة أن تكون مستعدة لتقبل البضائع في الوقت المعين وفي مكان التحميل المتفق عليه أو العادي. وعلى الربان أن يأخذ البضائع على نفقة مجهز السفينة من تحت الروافع وعليه أن يوصلها في المرفأ المقصود إلى المستلم تحت الروافع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *