الاجتهادات الخاصة 273

بينات ـ تقدير الشهادات
ليس للقاضي أن يأخذ متوسط شهادة الشهود، بل له أن يقدر قيمتها ويطرح ما يراه منها ويأخذ بما يراه.

(نقض رقم 2427 أساس 2289 تاريخ 23/10/1966 محامون ص374 لعام 1966)