قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا تعذر على السفينة التوجه إلى الميناء الذي تقصده بسبب قوة قاهرة طرأت بعد سفرها فلا يستلزم الواثق إلا أجرة الذهاب من السفرة ولو كان إيجار معقودا للذهاب والإياب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *