Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إذا تعذر على السفينة التوجه إلى الميناء الذي تقصده بسبب قوة قاهرة طرأت بعد سفرها فلا يستلزم الواثق إلا أجرة الذهاب من السفرة ولو كان إيجار معقودا للذهاب والإياب.
إذا تعذر على السفينة التوجه إلى الميناء الذي تقصده بسبب قوة قاهرة طرأت بعد سفرها فلا يستلزم الواثق إلا أجرة الذهاب من السفرة ولو كان إيجار معقودا للذهاب والإياب.