Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إذا تعذر على السفينة الدخول إلى الميناء المقصود بسبب الحصار أو أية قوة قاهرة أخرى تطلق يد الربان في العمل على ما فيه منفعة الواسق إذا لم يكن مزود بأوامر المثل هذه الحالة.
إذا تعذر على السفينة الدخول إلى الميناء المقصود بسبب الحصار أو أية قوة قاهرة أخرى تطلق يد الربان في العمل على ما فيه منفعة الواسق إذا لم يكن مزود بأوامر المثل هذه الحالة.