قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا تعذر على السفينة الدخول إلى الميناء المقصود بسبب الحصار أو أية قوة قاهرة أخرى تطلق يد الربان في العمل على ما فيه منفعة الواسق إذا لم يكن مزود بأوامر المثل هذه الحالة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *