الاجتهادات الخاصة 274

بينات ـ مبدأ ثبوت بالكتابة
إذا تضمن الشيك عبارة تفيد أنه لقاء صفقة معينة، صح اعتباره بداية ثبوت بالكتابة لإثبات العلاقة التعاقدية لا مجرد أداة وفاء.

(نقض رقم 2099 أساس 1270 تاريخ 9/10/1966 محامون ص374 لعام 1966)