قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

لمؤجر السفينة على البضائع التي تؤلف الوسق امتياز يضمن له دفع أجرة سفينته ولواحقها لمدة خمسة عشر يوماً بعد تسليم البضائع إذا لم تكن قد انتقلت ليد الغير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *