Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
لمؤجر السفينة على البضائع التي تؤلف الوسق امتياز يضمن له دفع أجرة سفينته ولواحقها لمدة خمسة عشر يوماً بعد تسليم البضائع إذا لم تكن قد انتقلت ليد الغير.
لمؤجر السفينة على البضائع التي تؤلف الوسق امتياز يضمن له دفع أجرة سفينته ولواحقها لمدة خمسة عشر يوماً بعد تسليم البضائع إذا لم تكن قد انتقلت ليد الغير.