Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
لمؤجر السفينة حق حبس البضائع بسبب عدم دفع أجرتها ما لم تقدم له كفالة، وله أيضاً أن يطلب إيداعها بين يدي الغير لغاية دفع أجرة السفينة وإن يطلب بيعها إذا كانت عرضة للتلف.
لمؤجر السفينة حق حبس البضائع بسبب عدم دفع أجرتها ما لم تقدم له كفالة، وله أيضاً أن يطلب إيداعها بين يدي الغير لغاية دفع أجرة السفينة وإن يطلب بيعها إذا كانت عرضة للتلف.