قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

لمؤجر السفينة حق حبس البضائع بسبب عدم دفع أجرتها ما لم تقدم له كفالة، وله أيضاً أن يطلب إيداعها بين يدي الغير لغاية دفع أجرة السفينة وإن يطلب بيعها إذا كانت عرضة للتلف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *