قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

ترجح الشروط الخطية على الشروط المطبوعة بوجه عام. وإذا تنظم معاً سند إيجار سفينة وثيقة شحن ثم وقع نزاع بين شروط خطية وشروط مطبوعة فترجح الوثيقة على سند الإيجار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *