Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
ترجح الشروط الخطية على الشروط المطبوعة بوجه عام. وإذا تنظم معاً سند إيجار سفينة وثيقة شحن ثم وقع نزاع بين شروط خطية وشروط مطبوعة فترجح الوثيقة على سند الإيجار.
ترجح الشروط الخطية على الشروط المطبوعة بوجه عام. وإذا تنظم معاً سند إيجار سفينة وثيقة شحن ثم وقع نزاع بين شروط خطية وشروط مطبوعة فترجح الوثيقة على سند الإيجار.