الاجتهادات الخاصة 277

بيع ـ عيب ـ تقادم
إن سقوط دعوى الضمان بانقضاء سنة لا يوجب حلف اليمين لأن هذا التقادم غير مبني على قرينة الوفاء.

(نقض رقم 2141 تاريخ 24/10/1965 مجلة القانون ص70 لعام 1966)