Call us now:
بيع ـ عيب ـ تقادم
إن سقوط دعوى الضمان بانقضاء سنة لا يوجب حلف اليمين لأن هذا التقادم غير مبني على قرينة الوفاء.
(نقض رقم 2141 تاريخ 24/10/1965 مجلة القانون ص70 لعام 1966)
بيع ـ عيب ـ تقادم
إن سقوط دعوى الضمان بانقضاء سنة لا يوجب حلف اليمين لأن هذا التقادم غير مبني على قرينة الوفاء.
(نقض رقم 2141 تاريخ 24/10/1965 مجلة القانون ص70 لعام 1966)