Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
تطبق الأحكام السابقة، ولو لم يحصل تصادم، على التعويض من الأضرار التي تسببها سفينة لسفينة غيرها أو لما على متنها من أشياء أو أشخاص بقيامها بحركة أو بإغفالها حركة أو بعدم مراعاتها للأنظمة.
تطبق الأحكام السابقة، ولو لم يحصل تصادم، على التعويض من الأضرار التي تسببها سفينة لسفينة غيرها أو لما على متنها من أشياء أو أشخاص بقيامها بحركة أو بإغفالها حركة أو بعدم مراعاتها للأنظمة.