قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

تطبق الأحكام السابقة، ولو لم يحصل تصادم، على التعويض من الأضرار التي تسببها سفينة لسفينة غيرها أو لما على متنها من أشياء أو أشخاص بقيامها بحركة أو بإغفالها حركة أو بعدم مراعاتها للأنظمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *