Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
على الربان أيضاً أن يعلم السفينة الأخرى على قدر المستطاع باسم سفينته ومربطها والمرفأ الآتية منه والمرفأ الذاهبة إليه.
لا يعد صاحب السفينة مسؤولاً بمجرد المخالفة للأحكام السابقة.
على الربان أيضاً أن يعلم السفينة الأخرى على قدر المستطاع باسم سفينته ومربطها والمرفأ الآتية منه والمرفأ الذاهبة إليه.
لا يعد صاحب السفينة مسؤولاً بمجرد المخالفة للأحكام السابقة.