قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

على الربان أيضاً أن يعلم السفينة الأخرى على قدر المستطاع باسم سفينته ومربطها والمرفأ الآتية منه والمرفأ الذاهبة إليه.
لا يعد صاحب السفينة مسؤولاً بمجرد المخالفة للأحكام السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *