الاجتهادات الخاصة 279

تدليس
إذا استعملت وسائل الخداع وأدت إلى قبول المتعاقد البيع بأقل من خمس القيمة الحقيقية، فإن ذلك يعتبر تدليساً موجباً لإبطال العقد.

(نقض رقم 24 أساس 15 تاريخ 17/1/1966 محامون ص7 لعام 1966)