Call us now:
تدليس
إذا استعملت وسائل الخداع وأدت إلى قبول المتعاقد البيع بأقل من خمس القيمة الحقيقية، فإن ذلك يعتبر تدليساً موجباً لإبطال العقد.
(نقض رقم 24 أساس 15 تاريخ 17/1/1966 محامون ص7 لعام 1966)
تدليس
إذا استعملت وسائل الخداع وأدت إلى قبول المتعاقد البيع بأقل من خمس القيمة الحقيقية، فإن ذلك يعتبر تدليساً موجباً لإبطال العقد.
(نقض رقم 24 أساس 15 تاريخ 17/1/1966 محامون ص7 لعام 1966)