قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا كان هلاك أجرة السفينة معداً من الخسائر البحرية المشتركة فيقتضي حسم نفقات تحصيلها وكل بديل لهذه الأجرة من مبلغها القائم المتعرض للخطر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *