Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إذا كان هلاك أجرة السفينة معداً من الخسائر البحرية المشتركة فيقتضي حسم نفقات تحصيلها وكل بديل لهذه الأجرة من مبلغها القائم المتعرض للخطر.
إذا كان هلاك أجرة السفينة معداً من الخسائر البحرية المشتركة فيقتضي حسم نفقات تحصيلها وكل بديل لهذه الأجرة من مبلغها القائم المتعرض للخطر.