Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
ترد كل دعاوى غرامة الخسائر البحرية المشترك بهلاك أو ضرر لم يقدم بهما احتجاج معلل بمهلة ثلاثة أيام لا تدخل فيها أيام التعطيل ابتداء من تسليم البضاعة.
ترد كل دعاوى غرامة الخسائر البحرية المشترك بهلاك أو ضرر لم يقدم بهما احتجاج معلل بمهلة ثلاثة أيام لا تدخل فيها أيام التعطيل ابتداء من تسليم البضاعة.