قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

ترد كل دعاوى غرامة الخسائر البحرية المشترك بهلاك أو ضرر لم يقدم بهما احتجاج معلل بمهلة ثلاثة أيام لا تدخل فيها أيام التعطيل ابتداء من تسليم البضاعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *