قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

للمقرض أن يسترد القرض إذا هلكت الأشياء المستقرض عليها بسبب عيب خاص أو بسبب عمل المستقرض أو مستخدميه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *