Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
للمقرض أن يسترد القرض إذا هلكت الأشياء المستقرض عليها بسبب عيب خاص أو بسبب عمل المستقرض أو مستخدميه.
للمقرض أن يسترد القرض إذا هلكت الأشياء المستقرض عليها بسبب عيب خاص أو بسبب عمل المستقرض أو مستخدميه.