الاجتهادات الخاصة 284

تجارة ـ إفلاس
في دعاوى المفلس التي تختص بشخصه مباشرة يحق للتفليسة أن تتدخل إذا كانت الدعوى من شأنها الحكم عليه بنقود تضر كتلة الدائنين، وليس لها أن تتدخل فيما سوى ذلك.

(نقض رقم 14 أساس 150 تاريخ 17/1/1966 محامون ص89 لعام 1966)