Call us now:
تركات ـ خاتمة الجرد ـ دفع الديون
ـ ليس للمصفي دفع الديون قبل تنظيم قائمة الجرد وإيداعها قلم المحكمة وإبلاغ كل ذوي الشأن بحصول الإيداع. وكل تسوية يجريها دون مراعاة الأوضاع المذكورة لا تكون نافذة على التركة لو أقرها الوصي وبعض الورثة.
ـ إن نشر قائمة الجرد وانقضاء المهل دون الاعتراض عليها وإن كان يحول دون إقامة الدعاوى المتعلقة بصحة هذا الجرد ويجعل الديون المثبتة فيها نافذة بحق التركة، إلا أن ذلك منوط بالتثبت من أن المصفي قام بإيداع القائمة قلم المحكمة وأخطر كل ذي شأن بحصول هذا الإيداع لإمكان سريان المهل.
(نقض رقم 85 أساس 184 تاريخ 3/2/1966 محامون ص117 لعام 1966)