قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يحدد الربح المأمول بعشر القيمة في مكان السفر ما لم يقبل الضامنون صراحة بتقدير أعلى فيقتضي عندئذ تحديد حصة هذه العلاوة في الوثيقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *