Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
يحدد الربح المأمول بعشر القيمة في مكان السفر ما لم يقبل الضامنون صراحة بتقدير أعلى فيقتضي عندئذ تحديد حصة هذه العلاوة في الوثيقة.
يحدد الربح المأمول بعشر القيمة في مكان السفر ما لم يقبل الضامنون صراحة بتقدير أعلى فيقتضي عندئذ تحديد حصة هذه العلاوة في الوثيقة.