Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
يجوز للضامن أن يضمّن شخصاً آخر لمخاطر التي ضمنها. وهذا التضمين يخضع لأحكام هذا الباب ويبقى الضامن مسؤولاً وحده تجاه المضمون.
يجوز للضامن أن يضمّن شخصاً آخر لمخاطر التي ضمنها. وهذا التضمين يخضع لأحكام هذا الباب ويبقى الضامن مسؤولاً وحده تجاه المضمون.