قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يجوز للضامن أن يضمّن شخصاً آخر لمخاطر التي ضمنها. وهذا التضمين يخضع لأحكام هذا الباب ويبقى الضامن مسؤولاً وحده تجاه المضمون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *