الاجتهادات الخاصة 287

تقادم ـ سند لأمر
خلو سند الأمر من مكان إنشائه يجعله سنداً عادياً ويمنع من تطبيق التقادم التجاري القصير بحقه.

(نقض رقم 80 أساس 148 تاريخ 1/2/1966 محامون ص118 لعام 1966)