Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
ليس الضمان مسؤولاً عن الأضرار التي يسببها الشيء المضمون لغيره من الأشياء أو الأشخاص ما لم يشترط عكس ذلك.
ليس الضمان مسؤولاً عن الأضرار التي يسببها الشيء المضمون لغيره من الأشياء أو الأشخاص ما لم يشترط عكس ذلك.