قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

ليس الضمان مسؤولاً عن الأضرار التي يسببها الشيء المضمون لغيره من الأشياء أو الأشخاص ما لم يشترط عكس ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *