الاجتهادات الخاصة 289

عمالية ـ جدول الأجور ـ مغزاه:
1 ـ جدول الأجور العمالية عمل إداري يتم بفعل موظف ليس له صفة قضائية بعد تحقيقات وفق المرسوم 29 لسنة 1962 ولا يتم بفعل العامل.
2 ـ جدول الأجور هو لطعام العامل ونفقات معيشته خلال النظر في الدعوى وهو لا يستطيع القيام بأي عمل آخر.
3 ـ وسيان في ذلك أكان العمل محدد المدة أم غير محدد.
(قرار رقم 51 أساس 481 تاريخ 13/2/1994 مجلة المحامون صفحة 755 لعام 1997)