Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
يفضي تغيير السفينة إلى بطلان العقد في الضمان على جرم السفينة.
وكذلك يبطل ضمان السفينة الجاهزة في حال تغييرها قصداً ما لم يشترط العكس.
يفضي تغيير السفينة إلى بطلان العقد في الضمان على جرم السفينة.
وكذلك يبطل ضمان السفينة الجاهزة في حال تغييرها قصداً ما لم يشترط العكس.