قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يفضي تغيير السفينة إلى بطلان العقد في الضمان على جرم السفينة.
وكذلك يبطل ضمان السفينة الجاهزة في حال تغييرها قصداً ما لم يشترط العكس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *