قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يتحتم مبدئياً على المضمون أن يقيم دعوى الخسارة البحرية على الضامن. لكن له في حال حدوث طوارئ من التي تدعى بالغة أن يترك للضامن من الشيء المضمون وأن يطالب بالتعويض عن الهلاك الكلي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *